السيد محمد صادق الروحاني

187

منهاج الصالحين ( ط . ج )

جريب ( « 1 » ) من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها صحت ( « 2 » ) . الأمر التاسع : تعيين ما عليهما من المصارف ، كالبذر ونحوه ( « 3 » ) ، بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ، ويكفى في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الاطلاق إليه . م 2093 : يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره ( « 4 » ) ، أو بالشركة مع غيره هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة وإلا لزم أن يزرع بنفسه . م 2094 : لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف ، أو الثلث ، أو نحوهما ، فهو من المزارعة ويترتب عليه أحكامها ، وكذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع وإن لم يعين شخصا معينا بأن يقول : لكل من زرع أرضى هذه نصف حاصلها أو ثلثه ( « 5 » ) . م 2095 : يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة إذا علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه ( « 6 » ) أو استثناء مقدار خراج السلطان ( « 7 » ) أو ما يصرف في تعمير الأرض ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) الجريب هو مساحة 1366 مترا مربعا . ( 2 ) بأن كان لدى المالك قطعة أرض كبيرة فاتفق على أن تتم زراعة عشر دون ما منها مثلا دون أن يكون هناك فرق مهم بين أجزاء هذه الأرض ، ففي هذه الحالة يصح عقد المزارعة . ( 3 ) كالأدوية ، والسقاية مثلا . ( 4 ) بأن يستأجر عمالا مثلا للزراعة . ( 5 ) فإن كلتا الحالتين يعتبران من المزارعة خلافا لمن قال أن ذلك ليس من المزارعة . ( 6 ) كما لو اتفقا على تخصيص المزارع مثلا بكيس من الحنطة ثمّ يقتسمان الباقي بالسوية . ( 7 ) خراج السلطان هي الضرائب التي تفرضها الحكومة على المزارعين . ( 8 ) من أعمال الصيانة أو الاشغال العامة .